الميرزا القمي

270

مناهج الأحكام

التشهد ، ولا يسمعونه شيئا ( 1 ) . ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد . وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة : القنوت كلها جهارا ( 2 ) . وقد يحمل على غير المأموم . وقد يقال بالتخيير له ، لأن بين العمومين تعارضا من وجه ، وسيجئ الخلاف في بعضها . الرابعة : قيل ( 3 ) : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات ، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب . منهاج يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) منضما إلى الاجماع . قال في الذكرى : لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأول لم يأت بها في الثانية . وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها ( 6 ) . ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان ( 8 ) ، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : فإذا قرأت " بسم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 318 ح 944 . ( 3 ) قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 136 س 32 . ( 4 ) النحل : 98 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 6 ) حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 324 مسألة 76 . ( 8 ) مجمع البيان : ج 1 ص 18 .